إعفاء خدمات شحن الصادرات من ضريبة القيمة المضافة

Bookmark and Share

الثلاثاء - 3 يوليه 2018 - 1:25 م

newphoto

 

 

أعلنت مصلحة الضرائب إعفاء خدمات شحن الصادرات بما فيها التعريفة البحرية والجوية والبرية وغيرها من الخدمات المؤداة على السلع المصدرة من الضريبة على القيمة المضافة.

 

وكان اتحاد الغرف التجارية والشعبة العامة لشركات النقل الدولى دخلا فى مفاوضات مع الوزارة قبل عدة أسابيع لإعفاء خدمات الصادرات من تلك الضريبة بهدف تخفيف أعباء التصدير، ومنح السلع التصديرية ميزة تنافسية فى السوق العالمية.

 

وقال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، فى التعليمات التفسيرية رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ التى أصدرتها المصلحة بشأن هذا الملف، إن ضريبة القيمة المضافة على خدمات شحن الصادرات بما فيها التعريفة البحرية والجوية والبرية تخضع للضريبة «صفر» باعتبارها خدمة مصدرة للخارج بشرط أن يلتزم المستفيد بتقديم المستندات الدالة على إتمام تصدير الخدمة مثل صورة بوليصة الشحن معتمدة من الوكيل أو الخط الملاحى.

 

وتضمنت التعليمات أنه فى حالة عدم تأكد المصلحة من تمام التصدير فيتم استيفاء المانيفستو لدى مصلحة الجمارك عن طريق المأمورية المختصة، وبالنسبة للخدمات الأخرى المؤداة على السلع المصدرة للخارج والمتمثلة فى خدمات التخزين والنقل والتخليص الجمركى وغيرها من الخدمات التى تقدم لشحنات التصدير فإن المؤدى لتلك الخدمات إصدار فواتير للمصدر غير محملة بالضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول بحسب الأحوال، شريطة أن يتم تقديم مستندات وهى صورة شهادة الصادر الجمركية «نموذج ١٢ جمارك» موقع عليه من الشركة المصدرة وبصحة التوقيع من البنك المختص أو الغرفة التجارية وصورة فاتورة الخدمات المؤداة على الشحنة التصديرية وصورة عقد أداء الخدمة «إن وجد».

 

وحول ما تم تحصيله من رسوم وضريبة سابقة على تلك التعليمات فإنه على مؤدى الخدمة توريدها للمصلحة فى المواعيد المقررة قانونا، ولا يجوز استرداد ما سبق تحصيله بمعرفة مؤدى الخدمات، ولا يخل ذلك بأحقية المصدر فى رد الضريبة أو ضريبة الجدول السابق سدادها على تلك الخدمات وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

 

وأشارت التعليمات الصادرة عن المصلحة إلى أن هذه التعليمات استندت فى إصدارها على المادة ٣ من قانون الضريبة على القيمة المضافة ونص الفقرة الثانية من المادة ٥٢ من ذات القانون، وأيضا على المادة ٥ والمادة ٣٥ من اللائحة التنفيذية للقانون، وعلى قرار وزير المالية رقم ٨٧ لعام ٢٠١٧.

 

نقلاً عن المصرى اليوم