مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون سجل المستوردين

Bookmark and Share

الأثنين - 28 مارس 2016 - 1:34 م

newphoto

 

 

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مجلس الوزراء قد وافق أمس الأول برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على التعديلات التى تقدمت بها الوزارة حول القانون الخاص بسجل المستوردين والتى تستهدف حماية المستهلك المصرى والتاجر الملتزم وتحفز ضخ إستثمارات جديدة فى الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها فى المنشات التى يسمح لها بمزاولة نشاط الإستيراد لافتاً إلى أنه تم إعداد هذه التعديلات بالتنسيق والتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية.

 

وأوضح الوزير أن تلك الضوابط تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالى للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة أو بالأسهم لافتاً إلى أن التعديل يشمل أيضاً رفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 ألاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الإعتبارية .

 

وقد أمهل القانون أصحاب البطاقات الإستيرادية ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين مشترطاً إجتياز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين بالإستيراد لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الإستيراد بما يتفق مع أهداف مشروع القانون.

 

ولفت قابيل إلى أن مشروع القانون قد منح أيضاً عددا من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل إلغاء القيود الواردة فى القانون القائم والمتعلقة بإشراط أن يكون جميع الشركات وأعضاء مجالس الإدارات من المصريين وذلك لكى يتواكب القانون مع ما إستقر عليه المشروع المصرى فى التشريعات التجارية وقوانين الشركات والإستثمار وإكتفى التعديل المقترح بإشتراط أن يكون المدير المسئول والعاملين المختصين عن الإستيراد مصريين مع إعفاء المنشآت والشركات التى تزاول نشاطاً انتاجياً أو صناعياً او خدمياً من القيد فى السجل فى حدود ما تستورده من مستلزمات بإسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أى عقبات إجرائية.

 

ونوه الوزير إلى أن التعديل منح الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة إتخاذ تدابير إدارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة عام فى سجل المستوردين إذا كان من شأن هذه المخالفة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية.