استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها رقم 520 في 21/6/2004 – ملف رقم 37/2/632 أن المشرع أنشأ الغرف التجارسية وجعلها تمثل في دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الأقليمية لدى السلطات العامة وألزم كل من ثبت له صفة التاجر –شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً- بأن يؤدي لكل غرفة تجارية يوجحد له في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر اشتراكاً سنوياً بواقع 2 في الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجاري بما لايقل عن أربعة وعشرين جنيهاً ولا يزيد عن ألفي جنيه وحرصاً على المشرع على أداء هذا الرسم باعتباره أحد مصادر أموال تقدم العديد من السادة التجار الذين لديهم متأخرات سداد لاشتراكات الغرفة بطلبات لتقسيط المبالغ التي عليهم حتى يمكنهم الاستفادة من خدمات الغرفة.
وقد قامت الغرفة بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للاستفسار بشأن امكانية تقسيط المبالغ المستحقة عليهم وقد عرض الموضوع على السيد المستشار القانوني لمعالي وزير الصناعة والتجارة وصدر منشور الوزارة رقم 6 لسنة 2013 بناءاً على ذلك الذي انتهى إلى إنه لايجوز تقسيط المبالغ المستحقة للغرفة على التاجر ويتم تحصيل الاشتراكات كاملاً من التجار حتى يتسنى للعضو التمتع بالخدمات التي تقدمها الغرفة.
الغرفة التجارية ألزمت كل تاجر يتأخر عن السداد في المواعيد المقررة مبلغ و قدره من قيمة الرسم السنوي و قد عرف قانون التجارة التاجر بإنه كل من يزاول على مصر لإحتراف باسمه و حسابه عملاً تجارياً و كذا كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذي انشئت من أجله –كما أتبر العمل فى مجال الصناعة عملاً تجارياً الأمر الذى تلتزم معه الشركات العاملة فى مجال الصناعة بأداء الرسم السنوي المقرر للغرف التجارية ولايعفيها من كونها انشقت وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستشمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 لخلوه من نص يفيد إعفائها من أداء الرسم المذكور بل أعتبرها متمتعة الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وذلك القيد الذي استلزم المشرع لإجرائه الحصول على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة.
وبناء عليه فقد انتهت الجمعية العمومية لمحبى الفنون والتشريع في فتواها السابقة إلى:
أولاً: إلتزام الشركات المنشأة وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمارالصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 مواد رسم الاشتراك للغرف التجارية المقرر بالمادة 25 من قانون رقم 189 لسنة 1951 نشأة الغرف التجارية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002.
ثانياً: يكون أداء رسم الاشتراك المشار إليه من تاريخ العد في السجل التجارى.
|