الأسواق والإعلانات المضللة بجهاز حماية المستهلك

Bookmark and Share

الأحد - 16 ديسمبر 2012 - 4:15 م

newphoto

لقاء حول نظام متابعة الأسواق والإعلانات المضللة بجهاز حماية المستهلك

نتشرف بالإحاطة أنه قد تم عقد لقاء حول نظام متابعة الأسواق والإعلانات المضللة بجهاز حماية المستهلك وذلك يوم الأربعاء الموافق 7/11/2012 برئاسـة السيد اللواء/ عاطف يعقوب – رئيس جهـاز حمــاية المستـهلك، وبحضور السيد الأستاذ/ ديفيد دياس مارتين – مسئول العلاقات العامة بجهاز حمـاية المسـتـهلك بمقاطعة كاستيا لامنشا بدولة أسبانيا حيث قدم سيادته شرحا للتجربة الأسبانية في هذا المجـال، وأضـاف أنه تم تقـديم 50000 شـكـوى من الإعلانات المضللة بأوروبا ولكن نسبة 0,1 هي فقط التي وقعت عليهــا وأن ذلك يعنـي أنه قد قاموا بحــل باقي المشاكل، وأكد السيد اللواء/ عاطف يعقوب أن الإعلان المضلل هو الذي يتضمن عرضه خداع المجموعة المستهدفة من الإعلان، وقد انتهى هذا الاجتماع إلى التوصيات التالية:
  • إعادة صياغة المواصفة القياسية رقم 4841/2005 والخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات حتى تتوافق مع الاتحاد الأوروبي.
  • تكليف الجهات المعنية ومنها على سبيل المثال: الجامعات والمعاهد برصد الإعلانات المضللة وعمل لجنة بالتعاون مع كلية الإعلام لتقييم الإعلانات ودراسة مدى تطابقها للمواصفات.
  • إنشاء هيئة ذاتية (مجلس للرقابة الذاتية) أسوةً بما هو متبع في أسبانيا ولكن طبقاً للمعايير المصرية.
  • أن تقوم الجهات المشاركة في هذا اللقاء بتقديم مقترحاتها حول هذا الموضوع، والتواصل مع الجهاز من خلال اجتماعات دورية منتظمة يتم عقدها كل 15 يوم.
  • أن يكون هناك لقاء آخر في الأول من شهر ديسمبر القادم بمقر الجهاز لدراسة التجربة الألمانية في مجال حماية المستهلك.
  • إعداد موقع على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) خاص بهذا الموضوع لسهولة التواصل بين السادة الحضور.
  • ومرفق لسيادتكم نسخة من المواصفات القياسية رقم 4841/2005 والخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، وكذلك ملخص لما تم عرضه بهذا الاجتماع.

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتوجيه نحو النشر على الشركات المعنية.

 

المواصفات القياسية المصرية:

اشتراطات الإعلان عن (السلع والخدمات).
 
  • تاريخ الاعتماد: 29/9/2005
  • الثمن: 20 جنية.
 
كل الحقوق محفوظة للهيئة، مالم يحدد خلاف ذلك، ولا يجوز إعادة إصدار أي جزء من المواصفة أو الانتفاع به في أي شكل وبأي وسيلة إليكترونية أو ميكانيكية أو خلافها ويتضمن ذلك التصوير الفتوغرافي والميكروفيلم بدون تصريح كتابي مسبق من الهيئة أو الناشر.
 

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة:

- العنوان: 16 ش تدريب المتدربين – السواح – الأميرية. 
 
- تليفون: 2845522 – 2845524 
 
- فاكس: 2845504
 
- البريد الإلكتروني: moi@idsc.net.eg 
 
- الموقع الإلكتروني: www.eos.org.eg 
 
         م ق م 4841/2005
 

مقدمة:

المواصفات القياسية المصرية 4841/2005 الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات متماثلة فنياً مع ميثاق الشرف لمهنة الإعلان – الجمعية المصرية للإعلان، قام بإعداد هذه المواصفات لجنة التوافق رقم (2/20) الخاصة بمواصفات حماية المستهلك.
 

اشتراطات الإعلان عن (السلع والخدمات):

 

  1. المجال:
تختص هذه المواصفات القياسية باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات التي تحقق حماية المستهلك والمجتمع وتساعد صناعة الإعلان على القيام بدور فعال في تنمية الاقتصاد، وتشمل المواصفة التعاريف – المتطلبات العامة للإعلان والمتطلبات الخاصة لبعض الإعلانات - المبادئ والممارسات الأخلاقية في مجال الإعلان.
  1. التعاريف:
          2/1 الإعلان: 
 
أحد الوسائل المستخدمة على المستوى العام للدعاية والتعاريف أو لزيادة الثقة والترويج لمنتج أو خدمة عبر وسائل الإعلان المختلفة المسموعة والمرئية والمقرؤة أو بأي وسيلة آخرى.
 
 
2/2 طالب الإعلان:
 
الجهة التي تطلب الإعلان عن منتج (سلعة أو خدمة).
 
 
 
2/3 الوسط الإعلاني أو الوكالة الإعلانية:
 
الجهة التي تقوم بتوصيل المعلومات إلى وسيلة الإعلان.
 
 
 
2/4 وسيلة الإعلان:
 
الوسيلة المستخدمة لتقديم أو عرض أو بث الإعلان مثل (الإذاعة – التلفزيون – الجرائد – المجلات - ..........إلخ).
 
 
 
  1. مسئولية الإعلان:
 
تقع مسئولية صلاحية الإعلان على جميع الأطراف المعنية بدءاً من طالب الإعلان والوسيط الإعلاني أو الوكالة الإعلانية وكذلك على وسيلة الإعلان.
 
 
 
  1. اشتراطات الإعلان:
 
4/1 ألا يخالف الإعلان القوانين المطبقة في مصر ويحظر الإعلان عن السلعة أو الخدمة صدر بشأنها قرارات أو قوانين بعدم النشر كما لاينبغي الإعلان عن المنتجات التي يمكن توافرها.
 
 
4/2 يكون الإعلان بلغة يسهل فهمها بواسطة الجميع ولايتضمن آية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.
 
 
4/3 تكون البيانات مرتبطة بالمنتج الذي يتم الترويج له.
 
 
4/4 يراعي الإعلان متطلبات البيئة والأمان والصحة والسلامة.
 
 
4/5 لايجوز الإعلان عن منتج (سلعة أو خدمة) تحمل علامة تجارية مملوكة للغير إلا بتصريح من مالكها.
 
 
4/6 أن تحتفظ كل جهة من الجهات المسئولة عن الإعلان بنسخة أصلية من الإعلان.
 
 
4/7 يكون للوكالة الإعلانية أو الوسيط الإعلاني وطالب الإعلان (المعلن) كياناً قانونياً ومستوفي لكافة المستندات أو التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
 
 
4/8 على الوسيط الإعلاني أو الوكالة الإعلانية أن تحقق بشكل قاطع بالمستندات من حهة التصنيع وحصول طالب الإعلان على التصاريح اللازمة للإعلان من الجهات المختصة (الرقابية) قبل النشر.
 
 
4/9 أن يشير الإعلان إلى الوسيط الإعلاني أو الوكالة الإعلانية إن وجد.
 
 
4/10 إذا كان الإعلان يوضح خصائص المنتج (سلعة أو خدمة) أو النتائج المتوقعة من استخدامه فأنه يتعين على وسيلة الإعلان أو الوسيط الإعلاني أن تطلبها من طالب الإعلان.
 
 
4/11 إذا تضمن الإعلان إشارة عن حصول أي منتج (سلعة أو خدمة) أي علامة أو شهادة للتميز (جودة –بيئة – سلامة – أمان) فيلزم تقديم شهادة معتمدة من الجهات المختصة للوكيل الإعلاني أو الوكالة الإعلانية تؤكد صحة ذلك.
 
  1. الاشتراطات الخاصة لبعض الإعلانات:
 
هناك اشتراطات خاصة تعتمد على مجال الإعلان وتؤخذ في الاعتبار إلى جانب الاشتراطات العامة (بند4)
 
يمكن توضيحها على النحو التالي:
 
5/1 الإعلانات الخاصة بالأطفال:
 
يجب أن يتوافر في هذه الإعلانات الاشتراطات الواردة في المواصفات القياسية المصرية الخاصة (بالاشتراطات
 
الواجب توافرها في الإعلانات الخاصة بالأطفال) التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
 
 
5/2 المنتجات المتعلقة بالصحة والتجميل:
 
 
5/2/1 يجب أن تدعم البيانات الواردة بهذه النوعية من الإعلانات بالدليل العلمي وموافقة صريحة من وزارة الصحة.
 
 
5/2/2 تكون السلعة موضوع الإعلان مسجلة لدى السلطات الرسمية ويوضح رقم التسجيل وتاريخه بالإعلان.
 
 
5/2/3 ألا يشجع أو يتضمن الإعلان بأن هذه السلعة لاتحتاج إلى مراجعة الطبيب أو الاستشارة الطبية.
 
 
5/3 الأعمال الخيرية.
 
 
5/3/1 لايجوز استخدام الأعمال الخيرية في الترويج للسلعة (تحويل جانب أو نسبة من النقود التي يدفعها المستهلك لهذا المنتج إلى عمل خيري معترف به) إلا بأخذ موافقة رسمية من الجهات المختصة.
 
 
 
  1. المبادئ والممارسات الأخلاقية المرتبطة بالإعلان:
 
تعتبر المبادئ التالية أداة لتنظيم الإعلان وتطبق على جميع أنواع الإعلانات وعلى كافة الوسائل الإعلانية وتتلخص هذه المبادئ فيما يلي:
 
 
6/1 الإحساس بالمسئولية تجاه المستهلكين والمجتمع:
 
يلتزم الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام أي لايشمل الإعلان على عناصر تحط من الكرامة الإنسانية ولا تشمل مواد – أو بيانات أو عروض مرئية أو صوتية أو تأثيرات حسية تمثل إساءة لمستويات الآداب العامة وألا يستخدم الإعلان عناصر الخوف.
 
 
 
6/2 الاحترام الكامل لمبادئ المنافسة العادلة والحرة والشريفة:
 
ينبغي ألا يشابه الإعلان أي إعلان آخر مشابهة شديدة على نحو يؤدي إلى تضليل ويسبب التشويش، كما لا يستغل الإعلان بهدف الإساءة أو التشكيك أو التقليل لأي منتج (سلعة أو خدمة) مشابهة.
 
 
6/3 الحفاظ على السمعة الحسنة لصناعة الإعلان:
 
يلتزم العاملون في مجال الإعلان بالقواعد الأدبية في مجال استخدام التصميمات والأفكار والابتكارات الإعلانية وتجنب الذم في الآخرين وألا يحتوى الإعلان على شئ يتغاضى عن السلوك غير الاجتماعي أو يعتبر دافعاً لهذا السلوك.
 
 
6/4 الالتزام بالأمانة – الصدق – النزاهة:
 
لا يستخدم الضغط المادي في التأثير على السياسة الإعلانية لإحدى وسائل نشر الإعلانات.
 
 
 
  1. دور المستهلك في الإعلانات المخالفة:
 
في حالة الإعلانات المخالفة أو المضللة يجب على المستهلك التصدي لمثل هذه الإعلانات وفي هذه الحالة عليه أن يتقدم  بشكوى إلى الجهات المعنية على أن تكون الشكوى من ضرر حقيقي ولدى الشاكي البراهين والأدلة على وقوع هذا الضرر.
 
 
 
  1. المصطلحات الفنية:
 
 الإعلان:
 
مسئولية الإعلان:
 
مضلل:
 
وكالة إعلانية:
 
 
 
  1. المراجع:
 
9/1 ميثاق الشرف لمهنة الإعلان – الجمعية المصرية للإعلان.
 
 
9/2 بحوث ودراسات ميدانية.
 
 
 

الجهات التي اشتركت في وضع هذه المواصفات:

قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم (2/20) والخاصة بمواصفات حماية المستهلك والتي يضم تشكيلها الجهات التالية:
 
- الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك.
 
- الجمعية المصرية لتطوير التعبئة والتغليف.
 
- الجمعية المركزية المصرية لحماية المستهلك.
 
- الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك.
 
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
 
- شركة طارق نور للاتصالات.
 
- كلية الهندسة – جامعة عين شمس.
 
- مصلحة الرقابة الصناعية.
 
- وزارة التموين والتجارة الداخلية.
 
- وكالة الأهرام للإعلان.
 
- اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
 
- الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.