توقيع إتفاقية تحاسبية عن نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة

Bookmark and Share

الأثنين - 14 نوفمبر 2022 - 1:49 م

newphoto

 

 

وقع المهندس إبراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إتفاقية تحاسبية عن نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة "،وذلك للحالات التقديرية وفقًاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

 

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير المالية بمد جسور الثقة والتعاون والتواصل مع المجتمع الضريبي وحل كافة المشكلات والعقبات.

 

ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي أن توقيع هذه الاتفاقية يُعد نجاحًا جديداً في التعاون بين وزارة المالية ، و مصلحة الضرائب المصرية من جهة والإتحاد العام للغرف التجارية ،وشعبة المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية من جهة أخرى ، مشيرًا إلى أن هذا نهج مثمر تتبعه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في التواصل المستمر مع المجتمع الضريبي بمختلف فئاته ،وتؤكد على اهتمام وزير المالية بالتواصل الفعال مع كافة الممولين ، لافتاً إلى أن وجود هذه الكوكبة من قيادات مصلحة الضرائب في هذه الإحتفالية لتوقيع بروتوكول المحاسبة الضريبية للمشغولات الذهبية يعكس إهتمام وزارة المالية و مصلحة الضرائب ،ودعمها للإتحاد العام للغرف التجارية بمختلف الغرف والشعب التي يشملها .

 

وأوضح “إبراهيم العربي” أن توقيع هذه الإتفاقية لصالحنا جميعاً سواء تجار أو صناع ، وكذلك في صالح الوطن كله ، فكل فرد منا لابد أن يؤدي ما عليه من ضرائب ،ويوفي حقوق هذا الوطن .

 

وتوجه “إبراهيم العربي” بالشكر والامتنان لكل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية و قيادات المصلحة على جهودهم في سبيل الوصول إلى هذا البروتوكول ، وأيضا على تلبيتهم الدعوة والإحتفال بتوقيع الإتفاقية التحاسبية.

 

وأكد مختار توفيق أن توقيع هذه الإتفاقية التحاسبية يأتي حرصًا من وزارة المالية ، ومصلحة الضرائب على مراعاة المستجدات التي طرأت على نشاط تجارة المصوغات بصفة عامة وتجارة المصوغات بالتجزئة بصفة خاصة ، ورغبة من كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب والإتحاد العام للغرف التجارية في الوصول إلى حلول للنزاعات القائمة بين هذا النشاط والمصلحة والعمل على تلافي أي نزاعات قد تنشأ مستقبلًا .

 

ومن الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول يتضمن الإتفاقية التحاسبية عن نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة  وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، والتي تم توقيعها تتناول أسس وقواعد المحاسبة الضريبية للنشاط ، وأسس المحاسبة والتقدير ، وأحكام عامة ، كما أن هذه الاتفاقية التحاسبية تسري على المنازعات الضريبية القائمة بالنسبة للحالات التقديرية عن السنوات 2016 / 2020 ، وأنه يتعين على المأمورية المختصة محاسبة الممول عن أي أنشطة أخرى يثبت مزاولتها ، مشيرًا إلى أن المحاسبة عن ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها  تكون وفقًا لأحكام مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 المتعلقة بهذا الشأن ، كما أنه يتم المحاسبة عن أي تعاقدات أو تعاملات يثبت حدوثها ، مضيفًا أنه يتم المحاسبة وفقًا لما هو وارد بالإقرار الضريبي المقدم من الممول متي كانت النسب الواردة به أكبر من النسب المتفق عليها بهذه الإتفاقية.