قرار رقم (589) لسنة 2012

 

 

نتشرف بالإفادة بأنه قد ورد إلى إدارة الإرشاد التجاري من جريدة الوقائع المصرية وبها قرار رقم (589)  لسنة 2012

 

بشأن فرض تدابير وقائية على الواردات من صنف الغزول القطنية والقطنية المخلوطة.
 

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية

قرار رقم 589  لسنة 2012

وزير الصناعة والتجارة الخارجية :

بعد الاطلاع على القانون 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وعلى القانون رقم (161) لسنة 1998

 

بشأن حماية الاقتصاد القومي من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية, وعلى قرار رئيس الجمهورية

 

رقم (72) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التي تضمنتها

 

الوثيقة الختامية المتضمنة لنتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول التعهدات لجمهورية مصر العربية

 

في مجالي تجارة السلع والخدمات الموقعة في مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15/4/1994.

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (161) لسنة 1998 الصادر بالقرار الوزاري رقم (549) لسنة 1998

وعلى القرار الوزاري رقم (569) لسنة 2008 بشأن تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (161) لسنة 1998 المشار إليه.

وعلى القرار رقم (736) لسنة 2011 بشأن فرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف الغزول القطنية والقطنية المخلوطة.

وعلى تقرير اللجنة الاستشارية المنعقدة في 4/7/2012، وبناء على مذكرة رئيس قطاع الاتفاقات التجارية المؤرخة في 8/7/2012.

قرار

المادة الأولى

 

 

تخضع الواردات من صنف الغزول القطنية والقطنية المخلوطة من غير الإنتاج المصري التي تندرج تحت البنود الجمركية أرقام:

 

(05  52، 06  52، 07  52)  من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية نهائية لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية

 

المؤقتة ، وذلك على النحو التالي :

 

 

 

الفترة

إبتداء من تاريخ العمل بهذا القرار

إلى 30 / 12 /2012

من 31 / 12 / 2012

إلى 30 / 12 /2013

من 31 / 12 / 2013

إلى 30 / 12 / 2014

 

القيمة

 

3048

 

 

3012

 

 

 

المادة الثانية

 

 

يتم تحصيل الرسوم المشار إليها بالحساب رقم ( ح / 8 / 88042 / 450 / 9 ) بالبنك المركزي المصري، حساب صندوق

 

تنمية الصادرات (حساب الخزانة الموحد)

 

 

المادة الثالثة

 

 

على قطاع الاتفاقات التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية متابعة ومراجعة تنفيذ أحكام هذا لقرار والعرض علينا لاتخاذ ما يلزم بما

 

يحقق المصلحة العامة وذلك وفقا لأحكام المادة ( 85 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (161) لسنة 1998 والصادر بالقرار

 

الوزاري رقم (549) لسنة 1998 المشار إليها.