قرار رقم (561) لسنة 2012

 

 

نتشرف بالإفادة بأنه قد ورد إلى إدارة الإرشاد التجاري من جريدة الوقائع المصرية والذي ورد بها؛ قرار وزير الصناعة والتجارة

 

الخارجية رقم (561) لسنة 2012 بشأن الإلزام باختصاص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة منح علامة (حلال).

 

 وزارة الصناعة والتجارة الخارجية  

                                                                           
 قرار رقم (561) لسنة 2012                                                          

السيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية


 بعد الاطلاع على القانون رقم (45) لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وتعديلاته،


وعلى القانون رقم (2) لسنة 1957 في التوحيد القياسي،


وعلى القانون رقم (21) لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته،


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (392) لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الانتاج،


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (83) لسنة 2005  بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون

 

مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة،


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (420) لسنة 2005  بتنظيم وزارة التجارة والصناعة،


وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (39) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم بعض الوزارات،


وعلى القرار الوزاري رقم (42) لسنة 2003 بشأن تنظيم وضبط عمليات مطابقة السلع والمنتجات والمواصفات القياسية،


وعلى القرار الوزاري رقم (423) لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية،


وعلى محضري اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (628) بتاريخ 13/2/2005 ورقم (298)

 

بتاريخ 8/2/2010 بشأن قيام الهيئة بمنح علامة (حلال) والرسوم المقررة لها،


وعلى مذكرة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المؤرخة  في7/6/2012 ؛

 

 قرار   

 

المادة الأولى 

    

                                           

تختص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وحدها ودون غيرها بالترخيص بوضع علامة (حلال) على السلع والمنتجات

 

في ضوء المواصفات القياسية الصادرة في هذا الشأن.

 

 

 

المادة الثانية    

 

يلتزم المنتجون والمصدرون –إذا راغبوا في وضع علامة (حلال) على منتجاتهم– الرجوع للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

 

للحصول على العلامة.

 

 

 

المادة الثالثة  

     

مع عدم الإخلاء بأي عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر تخضع مخالفة هذا القرار للقانون رقم (48)

 

لسنة 1941 المشار إليه.