قرار رقم (543) لسنة 2012

 

 

رئيس قطاع الشئون التجارية والاقتصادية


نتشرف بالإفاده بأنه قد ورد إلى إدارة الإرشاد التجاري من جريدة الوقائع المصرية، وبها قرار وزارة التجارة الخارجية رقم (543) لسنة 2012؛

 

بشأن إلزام كل من يقوم بإنتاج أواستيراد أوتداول المجففات الدوارة، بأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والالتزام بهذه

 

المواصفات لاعتبارات الأمان والصحة والسلامة لمستخدمي هذا المنتج.

 

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية

 

 قرار رقم (543) لسنة 2012
 
وزير الصناعة والتجارة الخارجية :


بعد الاطلاع على القانون (48) لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وتعديلاته؛


وعلى القانون رقم (2) لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسي،


وعلى القانون رقم (21) لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (392) لسنة 1979 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون

 

مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (420) لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛


وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (143) لسنة 2011 بتشكيل الوزارة؛


وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (39) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم بعض الهيئات بوزارتي التضامن الإجتماعي

 

والصناعة والتجارة الخارجية؛


وعلى القرار الوزاري رقم (423) لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية؛


وعلى محضري اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (306) بتاريخ 17/ 11 / 2011؛

 

 

قرار

 

 

المادة الأولى

 

يلتزم كل من يقوم بإنتاج أواستيراد أوتداول المجففات الدوارة بأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية


1- م ق م رقم 7174 / 2011 متطلبات الأمان والأجهزة المنزلية الكهربائية وما شابهها.


2- متطلبات خاصة بالمجففات الدوارة التي تم اعدادها طبقا للمرجعية التالية:

 

En 60335-2-11:2003+A2:2006 Household and similar electrical appliances-safety part 2-2011

 

particular requirements for tumble dryers

 

 

 

المادة الثانية

 

ويتم الالتزام بهذه المواصفات القياسية لاعتبارات الأمان والصحة والسلامة لمستخدمي هذا المنتج.

 

 

 

المادة الثالثة

 

مع عدم الإخلاء بأي عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر تخضع مخالفة هذا القرار للقانون رقم (48)

 

لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم (48) لسنة 1994 بشأن قمع التدليس والغش.

 

 

 

المادة الرابعة

 

يمنح المنتجون والمستوردون مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القرار.