قرار رقم 541 لسنة 2012

 

 

رئيس قطاع الشئون التجارية والاقتصادية


نتشرف بالإفادة بأنه قد ورد إلى إدارة الإرشاد التجاري من جريدة الوقائع المصرية وبها قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية رقم 541

 

لسنة 2012 بشأن إلزام كل من يقوم بإنتاج أو استيراد أو تداول المصاعد ومكونتها بأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية

قرار رقم 541 لسنة 2012

وزير الصناعة والتجارة الخارجية:

بعد الاطلاع على القانون 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وتعديلاته،

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي،

وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979  بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الانتاج،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005  بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها

 

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة،

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 143 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة،

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 39 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم بعض الهيئات بوزارتي التضامن الاجتماعي

 

والصناعة والتجارة الخارجية،

وعلى القرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية،

وعلى محضري اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم 304 بتاريخ 25 / 7 / 2011؛

 

 

 

قرار

 

 

المادة الأولى

 

 

يلتزم كل من يقوم بإنتاج أو استيراد أو تداول المصاعد ومكونتها بأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية:

- م ق م رقم 6113/ 2011  الاشتراطات الأساسية للصحة والسلامة ذات الصلة بتصميم وبناء المصاعد ومكونات الأمان التي تتم

 

إعدادها طبقا للمرجعية التالية:

 


Directive 2006 / 42 */ EC Essential health and safety requirements relating to the design and

 

construction of lifts and safety components

 

 

 

المادة الثانية

 

 

ويتم الالتزام بهذه المواصفات القياسية لاعتبارات الأمان والصحة والسلامة لمستخدمي هذا المنتج.

 

 

 

 المادة الثالثة

 

 

مع عدم الإخلاء بأي عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر تخضع مخالفة هذا القرار للقانون رقم (48)

 

لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع التدليس والغش.

 

 

 

المادة الرابعة

 

 

يُمنح المنتجون والمستوردون مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القرار.