نتشرف بالإفادة بأنه قد ورد إلى إدارة الإرشاد التجاري من جريدة الوقائع المصرية وبها قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية رقم (483)
لسنة 2012 بشأن فرض رسم صادر على بعض أنواع الخردة والخامات.
وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
قرار رقم 483 لسنة 2012
في شأن فرض رسم صادر على بعض الخردة والخامات
وزير الصناعة والتجارة الخارجية:
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى لائحته القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975
في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادر بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.
وعلى القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2006 في شأن فرض رسم صادر على خردة وفضلات المعادن وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 561 لسنة 2010 في شأن رسم الصادر على بعض أنواع الخردة والخامات.
وعلى القرار الوزاري رقم 277 لسنة 2011 في شأن رسم الصادر على بعض أنواع الخردة والخامات.
وعلى ما تضمنه كتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المنتهية بالكتاب المؤرخ 20 / 5 / 2012 .
وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية المؤرخة في 11 / 6 / 2012.
قرار
المادة الأولى
يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 277 لسنة 2011 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 13 / 9 /2012.
المادة الثانية
لايسري الرسم الصادر والوارد بالقرار الوزاري المشار إليه على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق
الحرة داخل مهورية مصر العربية، وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.
المادة الثالثة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.