شركات الاستثمار الخاضعة للقانون (8) لسنة 1997 خاضعة لاشتراكات الغرفة التجارية التابعة
لها والمقررة بالمادة (25) من القانون 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2002.
أن التعامل مع الاشتراكات المستحقة على شركات الاستثمار التي لم تسدد للغرف كما يلي:
أولاً: بالنسبة للشركات المنشأة بعد صدور القانون 13 /2004، وقرار رئيس هيئة الاستثمار
" فيستحق الاشتراكات، ويتم المطالبة بسدادها من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري".
ثانياً: بالنسبة للشركات المنشأة قبل صدور القانون والقرار، ولم تقيد في حينه بالغرف،
استنادا لعدم وجود ما يلزمها بذلك عند التأسيس، "فيكون استحقاق الاشتراكات اعتبارا
من تاريخ القانون والقرار سالفي الذكر".