وزارتا المالية والصناعة والتجارة الخارجية
قرار وزيري المالية والصناعة والتجارة الخارجية
رقم 570 لسنة 2012
وزيرا المالية والصناعة والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنمية التصدير رقم 55 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة
للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية،
وعلى القرار الوزاري المشترك رقم 682 لسنة 2007،
وعلى القرار الوزاري المشترك رقم 559 لسنة 2012.
قـــــرر
المادة الأولى:
يرجى العمل بالقرار الوزاري رقم 559 لسنة 2012 حتى 15/1/2013
المادة الثانية:
يشكل وزيرا المالية والصناعة والتجارة الخارجية لجنة تتولى وضع الضوابط والقواعد للإفراج عن الأقمشة
ومصنوعاتها تضم المتخصصين من مصلحة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية والغرفة التجارية
المصرية ووزارة الداخلية "مصلحة أمن الموانيء"ونقابة المستخلصين من الخبراء في المجال، لإعداد تصور
لمكافحة عمليات التهريب سواء بالمنطقة الحرة أو بميناء بورسعيد بما يكفل تحديد الموانيء التي يتم من خلالها
الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها ويمنع تهريب هذه السلع ويكفل استيداء حقوق الدولة.