قرار رقم 859 لسنة 2012

 

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
 
قرار رقم 859 لسنة 2012 
 
بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة
 
وزير الصناعة والتجارة الخارجية
 
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير؛ 
 
وعلى قانون الزراعة الصادر بقانون رقم 53 لسنة 1996 وتعديلاته؛
 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة
 
لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات
 
فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وتعديلاته؛
 
وبناءاً على مذكرة رئيس قطاع التجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛

قـــــرر

المادة الأولى
 
تضاف مادة جديدة إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد
 
والتصدير بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 المشار إليه نصها الآتي:
 
مادة 14 مكرر – يشترط للإفراج عن السلع الغذائية عدا الحبوب والبقول أن تكون المدة المتبقية لفترة الصلاحية
 
للاستهلاك الأدمي من تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية أو تاريخ وصول الشحنة للموانئ المصرية في
 
حالة الإفراج المسبق على النحو الآتي:
 
- 3 شهور على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 شهور.
 
- شهر على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 3 شهور وحتى 6 شهور.
 
- أسبوع على الأقل لمدة الصلاحية 16 يوما وحتى 3 أشهر. 
 
- 3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية 15 يوما فأقل.