إعلان رقم (10) لسنة 2012

 

 

نتشرف بالإفادة بأنه ورد إلى إدارة الإرشاد التجاري جريدة الوقائع المصرية وبها قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
 
الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية (جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية) إعلان رقم (10) لسنة 2012 بشأن
 
بدء تحقيق وفرض رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح.
 
 
جمهورية مصر العربية
 
وزراة الصناعة والتجارة الخارجية
 
الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية
 
(جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية)
 
إعلان رقم (10) لسنة 2012
 
بشأن بدء تحقيق وفرض رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح
 
طبقاً لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية
 
ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها (ويشار إليها فيما بعد بـ "الائحة التنفيذية")،
 
أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية القرار الوزاري رقم 944 لسنة 2012 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 272 (تابع)
 
بتاريخ 2/12/2012 بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح على أن يبدا سريان هذه الرسوم بدءاً من 2/12/2012.
 
 
أولا: الإجراءات:
 
بتاريخ 23/9/2012 تقدمت غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض منتجي حديد التسليح (يُشار إليها فيما بعد "الصناعة المحلية")
 
بشكوى مؤيدة مستندياً تُدعى فيها أن الزيادة الكبيرة في الواردات من حديد التسليح تُهدد بحدوث ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية.
 
قامت سلطة التحقيق بالـتأكد من مدى صحة البيانات المقدمة في الشكوى وأعدت تقريراً للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 25/11/2012
 
حيث قامت الأخيرة برفع توصيتها بالموافقة على ما انتهى إليه توصية الجهاز للسيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
 
بتاريخ 28/11/2012 وافق السيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية على بدء التحقيق ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح
 
وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة لاتتجاوز 200 يوم.
 
 
ثانياً: الصناعة المحلية:
 
تمثل الصناعة المحلية غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض مصنعي حديد التسليح وهم (شركة السويس للصناعات الحديدية, شركة
 
سرحان للصلب, الشركة المصرية للصلب, شركة السويس للصلب, شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة", شركة بورسعيد الوطنية للصلب,
 
الشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب, شركة المراكبي للصناعات الحديدية, شركة ميدي ستيل للصناعات الحديدية, شركة إيستار إيجيبت - 
 
6 أكتوبر, الشركة الوطنية لدرفلة الصلب, الشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب) لإنتاج حديد التسليح والتي يمثل إنتاجهم (44.6 %) من
 
إجمالي الإنتاج المحلي للمنتج المثيل.
 
 
ثالثاً: المنتج محل الشكوى:
 
حديد تسليح لأغراض البناء من البندين (7213, 7214) من التعريفة الجمركية المنسقة.
 
 
رابعاً: الواردات:
 
زادت الواردات زيادة كبيرة بصورة مطلقة وبالنسبة للإنتاج المحلي بنسب بلغت (85%), (70%) على التوالي خلال عام 2011/2012
 
مقارنة بعام 2010/2011.
 
 
خامساً: التهديد بالضرر الجسيم:
 
توضح البيانات المتاحة أن هناك زيادة كبيرة في الواردات تهدد بحدوث ضرراً جسيماً ووشيك لمؤشرات الصناعة المحلية يترتب عليه حدوث
 
إضعافاً كلياً كبيراً لمركز الصناعة المحلية يصعب إصلاحه.
 
 
سادساً: فترة تحليل التهديد بالضرر الجسيم:
 
فترة التحقيق هي السنوات المالية من عام 2009/2010 حتى 2011/2012.
 
 
سابعاً: الأطراف المعنية:
 
كافة الأطراف المعنية بالتحقيق يجب أن تُعلن عن نفسها للإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية (جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية)
 
في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ويتعين على هذه الطراف في حالة تقديم أي متعلقات أو معلومات أن تكون مؤيدة بالمستندات.
 
 
 ثامناً: سرية البيانات:
 
إذا قدم أي طرف مستندات تحوي معلومات ذات صفة سرية وقدمت على أساس غعتبارها سرية فيتعين أن يُبدي الطرف مقدم هذه المعلومات
 
أسباب طلب السرية, وتقديم ملخص غير سري لهذه المعلومات لسلطة التحقيق, وإذا تعذر التلخيص أو تقديم نسخة غير سرية فيتعين أن يُبدي
 
الطرف مقدم هذه المعلومات شرح أسباب ذلك.
 
 
تاسعاً: جلسة الاستماع العامة:
 
سيتم عقد جلسة استماع علنية خلال التحقيق للاستماع لكافة الآراء على أن يُبدي الطرف المعني الذي يرغب في هذه الجلسة خلال 30 يوماً
 
من نشر هذا الإعلان, على أن تقدم كافة الدفوع فيما بعد مدعمة بالأدلة كتابةً بنصيها السري وغير السري.
 
 
عاشراً: زيارات التحقق الميدانية:
 
وفقاً لأحكام المادة (26) من اللائحة التنفيذية يجوز لسلطة التحقيق القيام بزيارات التحقق للأطراف المعنية في مقارهم للتحقق من المعلومات
 
المقدمة والحصول على أية معلومات وبيانات إضافية يستلزمها التحقيق.
 
 
حادي عشر: تطبيق الرسوم المؤقتة ومدة سريانها:
 
تقرر فرض رسم مؤقت بنسبة (6.8 %) من القيمة CIF "سيف" ضد الواردات من المنتج المعني بحد أدني 299 جنيهاً للطن لمدة 200 يوم
 
بدءاً من تاريخ نشر القرار الوزاري رقم 944 لسنة 2012 بتاريخ 2/12/2012 بجريدة الوقائع المصرية على أن تقوم مصلحة الجمارك
 
بتحصيل الرسوم المشار إليها بدءاً من هذا التاريخ.
 
 
ثاني عشر: المعلومات:
 
للحصول على مزيد من المعلومات عن التحقيق يُرجى الاتصال بجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية ويتم توجيه أي مستندات من أي طرف
 
على العنوان التالي:
 
وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
 
قطاع الاتفاقات التجارية.
 
الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية (جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية).
 
المشرف على الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية - "إبراهيم السجيني" شارع إمتداد رمسيس - مدينة نصر -
 
أبراج المالية – البرج السادس – الدور التاسع. 
   
ت: 23422479 – 00202
 
ف: 23420784 – 00202
 
Email: TAS@tas.gov.eg