نتشرف بالإفادة بأنه ورد إلى إدارة الإرشاد التجاري جريدة الوقائع المصرية وبها قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
رقم 961 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير.
وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
قرار رقم 961 لسنة 2012
وزير الصناعة والتجارة الخارجية:
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير،
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005،
وعلى القرارين الوزاريين رقمي 626, 660 لسنة 2011 في شأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير،
وعلى كتابي غرفة الصناعات النسجية وغرفة صناعة الجلود المؤرخين 19/11/2012،
وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة في 20/11/2012،
قـــــرر
المادة الأولى:
يُضاف بندان جديدان إلى الملحق رقم (3) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليه, نصهما الآتي:
م
|
اسم السلعة
|
شروط السلعة
|
5
|
الأحذية, الحقائب الجلدية, الألبسة, الملابس الجاهزة, المفروشات, السجاد, أغطية الأرضيات
|
فيما عدا مايرد للاستخدام الخاص والاستعمال الشخصي يشترط للإفراج عن الرسائل المستوردة من هذه الأصناف أن تكون من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ةفقاً لأحكام المادة (94) من هذه اللائحة أو تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة ومعتمدة تتضمن بيانات الرسالة ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة على أن تصدر هذه الشهادة من جهة معتمدة من إحدى الجهات المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC), أو من جهة مصرية أو أجنبية لديها معامل معتمدة ومتخصصة في الاختبارات المطلوبة لكل سلعة يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية, على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي.
|
6
|
الجلود الطبيعية, الجلود الصناعية, أجزاء الأحذية, المنسوجات, الغزول المصبوغات والملونة
|
فيما عدا مايرد للاستخدام الخاص والاستعمال الشخصي يشترط للإفراج عن هذه السلع استيفاء شروط وإجراءات الرقابة على السلع المستوردة الواردة بالقسم الثاني من هذه اللائحة, بعد سداد تكاليف الاختبارات.
|
المادة الثانية:
يُلغى القراران الوزاريان رقمي 626, 660 لسنة 2011 المشار إليهما, كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة:
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صُدر في 3/12/2012.