وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
قرار رقم 61 لسنة 2013
في شأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة
لأحكام قانون الاستيراد والتصدير
ونظام فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة
وزير الصناعة والتجارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد
والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة؛
وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية؛
قرر
(المادة الأولى)
تُضاف فقرتان جديدتان إلى المادة (41) من القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 المشار إليه، نصهما الآتي:
"ويُسمح بتصدير (المذيبات والراتنجات والبويات والدهانات) بعد قيام الجمارك بسحب عدد (3) عينات قانونية من مشمول الرسالة المُصدرة
لتحليلها، مع أخذ تعهد على المصدر بأنه إذا تبين من نتائج التحليل أن المنتج المصدر يدخل في محتوياته بنزين أو كيروسين أ, سولار يلتزم بسداد
فرق الدعم الذي تقرره الهيئة المصرية العامة للبترول وتقديم مستند السداد للجمارك أو تقديم خطاب من الهيئة المصرة العامة للبترول يفيد بأنه
حصل عليها بأنه حصل عليها لاستخدامها في الصناعة بالسعر غير المدعم، وذلك خلال مدة لاتجاوز شهراً من تاريخ إخطاره.
على أنه في حالة عدم وفاء المصدر بهذا التعهد، على الجمارك إخطار قطاع التجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية واستصدار قرار وزاري
لوقف المصدر عن التصدير".