وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
قرار رقم 44 لسنة 2013
بشأن استمرار فرض رسم صادر على بلوكات الرخام والجرانيت الخام
وزير الصناعة والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذةلأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة
والمصدر الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرارين الوزارين رقمي 278 لسنة 2011 في شأن فرض رسم صادر على بلوكات الرخام والجرانيت الخام؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمي 707 لسنة 2011، 982 لسنة 2012 باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 278 لسنة 2011 المشار إليه؛
وبناءً على ماعرضه قطاع التجارة الخارجية بمذكرته المؤرخة في 31/1/2013؛
قرر
(المادة الأولى)
يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 278 لسنة 2011 المُشار إليه بشأن فرض رسم صادر بواقع 150 (مائة وخمسين) جنيهاً على الطن من
بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً أولياً (بند جمركي 2515.11) والجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أولياً (بند جمركي 2516.11).