-تقوم الإدارة بتشكيل الشُعب التجارية طبقاً للمادة (21) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.
- تتكون الشُعب التجارية من جميع أعضاء الغرفة من التجار, أو الصناع الذين يزاولون التجارة بدائرة المحافظة
ومسددين لاشتراك الغرفة وممن تقدموا بطلبات إنضمام للجمعيات العمومية أو الترشيح للمجلس ويعتبرون
أعضاء الجمعية العمومية ولايجوز لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة الشُعبة
وينظم أعمال الشعب التجارية لائحة الشعب النوعية بالغرف الصادرة بالقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2003
وهذا نصه:
القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2003
أهداف الشُعــــــــب:
1 - تنظيم العمل في نشاط والعمل على النهوض به.
2 - اقتراح ما من شأنه تنمية وتنشيط وتوحيد الجهود لرفع مستوى المهنة.
3 - توطيد الوفاق والتعاون بين الأعضاء ومنع التنافس غير المشروع أو الممارسات الضارة بينهم،
والمشاركة في حل الخلافات بين الأعضاء أو بينهم وبين الأفراد.
4 - بحث ودراسة الموضوعات والمشروعات واقتراح الحلول المناسبة وعرضها على مجلس إدارة الغرفة
لإتخاذ اللازم بشأنها.
5 - العمل على حل المشكلات التي تعترض نشاطها والسعي إلى تقوية العلاقات وتبسيط الأجراءات مع
الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة وأجهزة الإنتاج والتمويل, والتسويق المرتبطة بهذا النشاط.
6 - التعرف على الأسواق الداخلية ودراسة موقف السلع محل نشاطها والعرض لمجلس إدارة الغرفة .
7 - إقامة المعارض ومنافذ البيع الجماعية والمشاركة فيها بعد موافقة الغرفة بهدف الترويج والتسويق
وخلق المنافسة السعرية لصالح المستهلك عملاً على انضباط الأسواق بعد موافقة الغرفة.
8 - دراسة ما يحال إليها من الغرفة أو هيئة مكتبها من موضوعات لدراستها وإبداء الرأي بشأنها.
9 - إمداد الغرفة بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بنشاطها.
10 - تبني برامج التدريب والتوعية وتبادل الخبرات للإرتقاء بمستوى الأداء بين الممارسين للنشاط ونشرها
بين أعضائها وفق القواعد التي يقرها مجلس إدارة الغرفة.
11- اقتراح التشريعات والضوابط المنظمة لتيسير الإجراءات التي تحكم هذا النشاط ورفعها للغرفة التجارية
لوضعها في الإطار الشرعي مع الجهات المختصة.
12 - التعاون من خلال الغرفة التجارية مع الجهات المختصة لتطوير وسائل وأساليب العمل في هذا النشاط
لتحقيق الكفاءة والجودة اللازمين لتطوير الجوانب التسويقية للعاملين بهذا النشاط.
13 - وضع ميثاق شرف للمهنة يلتزم به القائمون والممارسون لهذا النشاط.
14 - عدم منح شهادات أو ترخيص أو بطاقات أو توجيه المكاتبات أو المطالب أو الدعوات إلى الجهات
الإدارية, والحكومية ووسائل الإعلام إلا من خلال الغرفة وأن لا تظهر أمام الغير بإعتبارها شخصاً معنوياً
مستقلاً عن الغرفة.
15 - مراعاة ضوابط أحكام المادة 23 من القانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته
ويشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة الآتي:
1 - لايقــل سنـه عن 25 سنـــة.
2 - يُحسن القــــــراءة والكتابــــــــة.
3 - مضى على قيده بالسجل التجاري ثلاث سنوات.
4 - دفع ضريبة سنوية على الأرباح التجارية.
5 - لا يكون صـدر ضـده قــرار بإسقـاط عضويتـه.
للاستعلام برجاء الاتصال بإدارة الشعب التجارية على الرقم التالي :
ت: 002027979916
البريد الإلكتروني : cb@cairochamber.org.eg