قرر السيد المهندس / وزير الصناعة والتجارة الداخلية قرار رقم 219 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون
الإستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة حيث وقع خطأ مادي بالمادة الأولى من القرار وتصويبه :-
قرار أن تضاف الأصناف التالية إلى ملحق رقم (8) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم (118) لسنة 1975 المشار إليه:
1 ــ للأقمشة الخام.
2 ــ الغزل الخام.
3 ــ الأصباغ والألوان المستخدمة في الصناعات النسيجية.
على النحو الموضح بالجدول المرفق :
م
|
بند جمركي
|
السلعة
|
رسوم الفحص
|
4
مكرر
|
من الفصل (32 )
|
الأصباغ والألوان المستخدمة في الصناعات النسيجية
|
ثلاثة جنيهات عن كل طن من الرسالة
|
21
مكرر
|
من القسم الحادي عشر
|
الأقمشة الخام
الغزل الخام
|
خمسة جنيهات عن كل طن من الرسالة
|
ولاتسري أحكام هذا القرار على ما تم شحنه أو فتح اعتماد مستندي له أو تحويل قيمته، وذلك قبل تاريخ العمل بهذا القرار ويعمل به
اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره 29/3/2012.